لا بأس بالتهنئة بدخول الشهر، وقد كان النبي يبشّر أصحابه بقدوم شهر رمضان ويحثّهم على الاعتناء به.
من أحكام الصيام
6 - من الصيام ما يجب التتابع فيه كصوم رمضان، والصوم في كفارة القتل
الخطأ، وصوم كفارة الظهار، وصوم كفارة الجماع في نهار رمضان وغيرها. ومن
الصيام ما لايلزم فيه التتابع كقضاء رمضان وصيام عشرة أيام لمن لم يجد
الهدي وغير ذلك.
7 - صيام التطوع يجبر نقص صيام الفريضة.
8 - جاء النهي عن إفراد الجمعة بالصوم، وعن صيام السبت في غير الفريضة،
وعن صوم الدهر، وعن الوصال في الصوم، ويحرم صيام يومي العيد وأيام
التشريق.
ثبوت دخول الشهر
9 - يثبت دخول شهر رمضان برؤية هلاله، أو بإتمام شعبان ثلاثين يوماً. وأما العمل بالحسابات في دخول الشهر فبدعة.
على من يجب الصوم
10 - ويجب الصيام على كل مسلم بالغ عاقل مقيم قادر سالم من الموانع كالحيض والنفاس.
11 - يؤمر الصبي بالصيام لسبع إن أطاقه، وذكر بعض أهل العلم أنه يُضرب على تركه لعشر كالصلاة.
12 - إذا أسلم الكافر أو بلغ الصبي، أو أفاق المجنون أثناء النهار، لزمهم الإمساك بقية اليوم، ولا يلزمهم قضاء ما فات من الشهر.
13 - المجنون مرفوع عنه القلم، فإن كان يجنّ أحياناً ويُفيق أحياناً لزمه
الصيام في حال إفاقته دون حال جنونه، ومثله في الحكم المصروع.
14- من مات أثناء الشهر فليس عليه ولا على أوليائه شيء فيما تبقى من الشهر.
15 - من جهل فرض الصوم في رمضان، أو جهل تحريم الطعام أو الوطء، فجمهور
العلماء على عذره إن كان يُعذر مثله. أما من كان بين المسلمين ويمكنه
السؤال والتعلم فليس بمعذور.
صيام المسافر
16 - يُشترط للفطر في السفر: أن يكون سفراً مسافة أو عرفاً، وأن يُجاوز
البلد وما اتصل به من بناء، وألا يكون سفره سفر معصية ( عند الجمهور )،
وألا يكون قصد بسفره التحيّل على الفطر.
17 - يجوز الفطر للمسافر باتفاق الأمة، سواءً كان قادراً على الصيام أم عاجزاً، وسواءً شقّ عليه الصوم أم لم يشقّ.
18 - من عزم على السفر في رمضان فإنه لا ينوي الفطر حتى يسافر، ولا يُفطر المسافر إلا بعد خروجه ومفارقة بيوت قريته العامرة.
19 - إذا غربت الشمس فأفطر على الأرض، ثم أقلعت به الطائرة فرأى الشمس، لم يلزمه الإمساك لأنه أتمّ صيام يومه كاملاً.
20 - من وصل إلى بلد ونوى الإقامة فيها أكثر من أربعة أيام وجب عليه الصيام عند جمهور أهل العلم.
21 - من ابتدأ الصيام وهو مقيم ثم سافر أثناء النهار جاز له الفطر.
22 - ويجوز أن يُفطر مَن عادته السفر إذا كان له بلد يأوي إليه، كصاحب
البريد وأصحاب سيارات الأجرة والطيارين والموظفين ولو كان سفرهم يومياً،
وعليهم القضاء، وكذلك الملاّح الذي له مكان في البرّ يسكنه.
23 - إذا قدم المسافر في أثناء النهار فالأحوط له أن يمسك مراعاة لحرمة الشهر، لكن عليه القضاء أمسك أو لم يمسك.
24 - إذا ابتدأ الصيام في بلد، ثم سافر إلى بلد صاموا قبلهم أو بعدهم فإن حكمه حكم من سافر إليهم.
صيام المريض
25 - كل مرض خرج به الإنسان عن حدّ الصحة يجوز أن يُفطر به. أما الشيء
الخفيف كالسعال والصداع فلا يجوز الفطر بسببه. وإذا ثبت بالطب أو علم
الشخص من عادته وتجربته أو غلب على ظنّه أن الصيام يجلب له المرض، أو
يزيده أو يؤخر البرء، يجوز له أن يُفطر، بل يُكره له الصيام.
26 - إن كان الصوم يسبب له الإغماء أفطر وقضى، وإذا أُغمي عليه أثناء
النهار، ثم أفاق قبل الغروب أو بعده، فصيامه صحيح ما دام أصبح صائماً،
وإذا طرأ عليه الإغماء من الفجر إلى المغرب، فالجمهور على عدم صحة صومه.
أما قضاء المغمى عليه فهو واجب عند جمهور العلماء مهما طالت مدة الإغماء.
27 - ومن أرهقه جوع مفرط أو عطش شديد فخاف على نفسه الهلاك، أو ذهاب بعض
الحواسّ بغلبة الظن لا الوهم، أفطر وقضى، وأصحاب المهن الشاقة لا يجوز لهم
الفطر،فإن كان يضرهم ترك الصنعة، وخشوا على أنفسهم التلف أثناء النهار
أفطروا وقضوا. وليست امتحانات الطلاب عذراً يبيح الفطر في رمضان.
28 - المريض الذي يُرجى بُرؤه ينتظر الشفاء ثم يقضي ولا يُجزئه الإطعام.
والمريض مرضاً مزمناً لا يُرجى برؤه، وكذا الكبير العاجز، يُطعم عن كل يوم
مسكيناً نصف صاع من قوت البلد.
29 - من مرض ثمّ شفي، وتمكن من القضاء فلم يقض حتى مات أُخرج من ماله طعام
مسكين عن كل يوم. وإن رغب أحد أقاربه أن يصوم عنه فيصحّ ذلك.
صيام الكبير والعاجز والهرم
30- العجوز والشيخ الفاني الذي فنيت قوته لا يلزمهما الصوم، ولهما أن
يفطرا مادام الصيام يُجهدهما ويشق عليهما. وأما من سقط تمييزه، وبلغ حدّ
الخَرَف فلا يجب عليه ولا على أهله شيء لسقوط التكليف.
31 - من قاتل عدواً، أو أحاط العدو ببلده والصوم يُضعفه عن القتال، ساغ له
الفطر ولو بدون سفر، وكذلك لو احتاج للفطر قبل القتال أفطر.
32 - من كان سبب فطره ظاهراً كالمريض فلا بأس أن يفطر ظاهراً، ومن كان سبب فطره خفياً كالحائض فالأولى أن يُفطر خفية خشية التهمة.